1.1 مليون درهم تعويضاً لموظف فُصل تعسفاً




أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف، القاضي بإلزام شركة بدفع مليون و152 ألفاً و930 درهماً، لموظف أجراً متأخراً ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وتعويضاً عن فصل تعسفي.

وكانت إدارة الشركة اتهمت الموظف باختلاس أموال ورفعت عليه دعوى، وخلال تداول القضية قامت الشركة بفصل الموظف بشكل تعسفي، وتبين في ما بعد كيدية الدعوى المقامة في حق الموظف، وعندما لم تقم الشركة بإعادة الموظف إلى عمله، أقام دعوى عمالية لدى المحكمة الابتدائية.



وطالب الموظف هيئة المحكمة بإلزام الشركة بإعادته إلى عمله، وأداء أجوره من تاريخ الفصل وحتى تاريخ الرجوع، وإلزام الشركة بكل مستحقاته العمالية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار، على سند أنه عمل في الشركة لمدة 17 سنة بأجر شهري قدره 44 ألفاً و230 درهماً.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 187 ألفاً و700 درهم أجراً متأخراً ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وتعويضاً عن فصل تعسفي وبدل إنذار، فاستأنف الموظف الحكم وقدمت الشركة استئنافاً في المقابل، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به مليوناً و152 ألفاً و930 درهماً، وبإلغاء ما قضى به بخصوص تذكرة السفر.



ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الشركة، طعنت بحكم الاستئناف أمام محكمة النقض، معللة بأنها استعملت حقها في الإبلاغ عن الجرائم وفي التقاضي، حيث أوقفت المطعون ضده عن العمل، وأبلغت ضده النيابة العامة، مشيرة إلى أن ارتكابه جريمة تبديد أموال الطاعنة بالاتفاق مع آخرين، أمر واضح ولا ينال منه قرار النيابة العامة باستبعاده من الاتهام، ومن ذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.

من جانبها، أكدت محكمة النقض أن النعي بجملته مردود، وأن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بالحكم المطعون فيه، واستخلصت ثبوت قصد الكيد في الاتهام المدعى به من جانب الطاعنة (الشركة)، وعملت بمقتضى المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل، في فقرتهِ الأخيرة التي تنص على «فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قُضي ببراءته، وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً من مدة الوقف، إذا كان وقفه كيدياً من جانب صاحب العمل»، وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف كان سائغاً وصحيحاً في القانون، وبذلك يكون النعي برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

0 التعليقات:

إرسال تعليق