الحكم بالسجن 12 عاماً والغرامة على «أغرب عصابة» لتزوير الجنسية




أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة صبري عمارة والقاضي عبدالعزيز المسعود حكما على 3 متهمين غيابيا الأول (س.ك) والثاني (ن.ع) والخامس (ع.ك) وحضوريا الثالث (ظ.ع) والرابع (ش.ع) بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف دينار مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ مقداره 4272 دينارا وذلك عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.


وعاقبت المحكمة المتهم الخامس بالحبس لمدة 5 سنوات مع شموله بالنفاذ الفوري ومصادرة المحررات المزورة وبإبعاد المتهمين الأول والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من المتهمين الأول (س.ك) والثاني (ن.ع) والثالث (ظ.ع) والرابع (ش.ع) والخامس (ع.ك) وأسندت إليهم جميعا ما يلي:ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي أوراق واستمارات استخراج البطاقة المدنية وشهادة الجنسية وجوازي سفر المتهمين الأول والخامس وكذا رخصة القيادة وطلبات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وكشوف حركة الدخول والخروج بالمنافذ للمتهم الأول وكشف حساب بنك الخليج للمتهم الأول وكشف حساب المتهم الثاني لدى بنك برقان والمبينة جميعا بالأوراق،


وذلك بجعل واقعة مزورةفي صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن تقدم المتهم الثاني لإدارة الجنسية بطلبات استخراج جنسية المتهمين الأول والخامس بزعم أنهما ابناه (ع.وع) وذلك على خلاف الحقيقة ووقع على الأوراق الرسمية اللازمة، لذلك قام الموظف المختص بالإدارة سالفة البيان وهو حسن النية بإتمام الإجراءات وتسليمه الشهادتين اللتين بموجبهما تم استخراج باقي المستندات الرسمية والبنكية المزورة، وكان ذلك باتفاق ووساطة المتهمين الثالث والرابع وبحسن نية الموظفين المختصين بإصدارها خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

0 التعليقات:

إرسال تعليق