أصدر مجلس الوزراء القانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية
البيئة، اشتمل القانون على استبدال 25 مادة جاءت على النحو التالي:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
- مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
- الجهات المعنية: جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شؤون البيئة والتنمية.
- المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
- المكان العام شبه المغلق: المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن اغلاقه كلياً.
- البيئة: المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة او سائلة او غازية او اشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الانسان.
- المواد والعوامل الملوثة: أي مواد سائلة او صلبة او غازية او ادخنة او ابخرة او غبرة أو الكائنات الدقيقة «كالبكتيريا والفيروسات« او غيرها من الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة الاخرى او روائح او ضجيج او اشعاعات او حرارة او وهج الاضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان او بفعل الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات وتؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة او تؤدي الى خلل في توازن البيئة او تؤدي الى احداث ضرر في صحة الانسان والكائنات الحية.
- تلوث البيئة: هي كافة الانشطة البشرية والطبيعية التي تسهم في تواجد اي من المواد او العوامل الملوثة في البيئة بكميات او صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر «وحدها او بتفاعل مع غيرها» الى الاضرار بالصحة العامة او القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي او تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة.
مصدر التلوث: هو المكان الذي يتم من خلاله صرف او اطلاق أو وتربة» ويمكن أن يكون مصدر التلوث ثابتاً «كالمداخن ومجارير الصرف والمناطق الصناعية ومرادم النفايات» أو أن يكون متنقلاً «كالمركبات والسفن والطائرات».
حماية البيئة: هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والاجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي واعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي.
تلوث الهواء: هو ادخال أي مواد أو عوامل ملوثة «كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية» أو طاقة إلى الهواء تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوي وتواجدها بتراكيز ولفترات زمنية يمكن ان ينتج عنها تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو عن نشاط إنساني.
البيئة الداخلية: هي المحيط الفيزيائي والمنشآت التي يتواجد فيه الإنسان، ويقصد بها الظروف البيئية التي تحيط بالإنسان ضمن المنشآت السكنية والتجارية وغيرها.
بيئة العمل: هي المحيط الفيزيائي والظروف والشروط المحيطة بالانسان في الأماكن التي يتواجد فيها لإتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج الأبنية والمنشآت.
طبقة الأوزون: هي إحدى طبقات الجو العليا «الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي» التي تحتوي على تراكيز عالية من غاز الأوزون وتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس وتمنع وصولها إلى سطح الأرض.
الأوزون الأرضي: هو أحد الغازات التي تتشكل كملوث ثانوي بالقرب من سطح الأرض نتيجة التفاعل بين ملوثات الهواء الأولية. المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنعة «مثل الكلورفلوركربونات وغازات الفريون والهالونات» التي تعمل عند اطلاقها في الهواء وانتقالها إلى طبقات الجو العليا «الستراتوسفير» إلى التفاعل من جزيء الأوزون واستنفاذه مما يؤدي إلى تدهور طبقة طبقة الأوزون واتساع ثقب الأوزون.
غازات الاحتباس الحراري «غازات الدفيئة»: هي أي من الغازات التي تساهم في امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن سطح الأرض الساخن ومنعها من الانتشار والتبعثر في الفضاء الخارجي ما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وتسخينه.
التغيرات المناخية: هي حدوث تغيرات هامة في التوزع الاحصائي لأشكال المناخ على فترات تمتد لعشرات السنين وهي تغيرات تحدث في متوسطات وشدة الظروف الجوية أو في تواتر حدوثها وتوزعها حول العالم «كارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في شكل الرياح وغيرها».
التلوث المائي: ادخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الانشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والانشطة الملاحية والسياحية والتنموية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
تلوث التربة: التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة بما يؤثر سلباً على كفاءتها.
الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية: أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة، للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.
الموارد الطبيعية: هي كافة المواد والمركبات في الطبيعة والتي يستغلها الإنسان لأغراض التصنيع والتنمية وتحسين جودة الحياة.
- التنوع الأحيائي: هو الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجينية في الكائنات الحية المتواجدة في منطقة جغرافية أو في الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ويعتبر مدى ودرجة التنوع الإحيائي مؤشراً لقياس صحة النظم البيئية.
- التنمية المستدامة: هي التنمية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع المحافظة على هذه الموارد وعدم الإخلال بالنظم البيئية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
- المردود البيئي: هي الأداة التي يتم بموجبها الكشف عن الآثار السلبية والايجابية المباشرة منها وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية التي تنتج عن المشروعات من خلال التنبؤ بهدف تفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة.
- دراسات تقييم المردود البيئي: هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم الثأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة.
- التدفيق البيئي: مجموعة من أعمال التقييم التي تجريها مكاتب استشارية بيئية متخصصة للتعرف على الثغرات التنفيذية في نظام الالتزام البيئي والإدارة البيئية للمنشأة والإجراءات التصحيحية المتعلقة بها. وتتضمن هذه الأعمال إعداد المنشأة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية.
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول:
- التفتيش البيئي: هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها.
-الضباط القضائيون: هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
- تلوث البيئة البحرية: تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخدام مواد أو طاقة من أو إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعوق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحيتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية.
التصريف: هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إطلاق أو تفريغ متعمد أو غير متعمد لأي نوع من المواد الملوثة «الصلبة والسائلة والغازية والأغبرة» أو أحد أشكال الطاقة إلى البيئة المحيطة «هواء، مياه، تربة» أو التخلص منها في المناطق المحظورة.
- المواد الضارة: هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة.
- مياه الصرف الصحي: هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية «كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها» بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة «كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا» والتي يتم نقلها لمواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك.
- محطات معالجة مياه الصرف الصحي: هي المنشآت أو المعدات التي صممت خصيصاً لاستقبال مياه الصرف الصحي بغرض معالجتها بالطرق الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة وبالصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجدداً.
الحمأة: هي المواد التي تترسب أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات المعالجة المتخصصة الصحية والصناعية وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة وتتطلب معالجة خاصة تبعاً لتركيبها.
الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والانشطة التنموية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.
النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية «كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد ومن البلاستيك والخشب والزجاج والمعادن».
مرادم النفايات: هي المواقع التي يتم تحديدها واستعمالها وادارتها بهدف التخلص من نوع واحد أو أكثر من المخلفات بطريقة الردم فوق سطح الأرض أو في مواقع منخفضة أو تحت سطح الأرض والتي قد ينتج عنها العديد من الآثار البيئية تبعاً لنوع المخلفات وأسلوب التخلص المتبع.
النفايات الخطرة: هي النفايات «السائلة أو الصلبة أو الغازية» ذات السمية العالية أو القدرة على احداث التآكل بالمواد أو نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال والتي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطورة كبيرة على صحة الانسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.
التلوث البصري: هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان ويشعر معه بعدم ارتياح نفسي، وهو نوع من أنواع اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية، ومن أمثلته مرادم النفايات والمباني خارج التنظيم، والعمارة غير المنتظمة، واللوحات والاعلانات العشوائية.
جون الكويت: هو ما يسمى بخليج الكويت، وهو القطعة الضحلة من المياه داخل اليابسة التي تقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت، ويحده من الشمال منطقة الصبية وتلال جال الزور، ومن الجنوب مدينة الكويت وخليج الصليبخات ويقع عليه رأس عشيرج وميناء الدوحة وميناء الشويخ، ويجاور الجون جزيرة بوبيان من الشمال، وجزيرة فيلكا عند مدخل الخليج.
المواد المقلعية: هي المواد المستخرجة من مواقع المقالع «الدراكيل» والمستخدمة في عمليات البناء المختلفة، وهي عبارة عن مواد الصلبوخ والبحص والرمل والحجر الجيري.
الفصل الثالث: إدارة شؤون البيئة
أولاً: المجلس الأعلى للبيئة.
مادة 4: يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى، ويكون المدير العام للهيئة عضو في المجلس ومقرراً له، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعمل المجلس في اطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية اقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، كما يختص بالأمور برسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة، واعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، ومتابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعوق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه.
واعتماد الميزانية السنوية للهيئة، واختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة لعضوية مجلس الإدارة، واعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويختص كذلك باعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها، ومتابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد، ومراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه، واعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها، وفرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التفصيلية، وتفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وفقا لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتهم.
مادة 5: يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة مماثلة واحدة، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط، وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص، وممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة.
مادة 13: ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة، يتبع للمجلس الأعلى وتؤول اليه المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق، والغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة، وأي مواد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.
مادة 56: يحظر التدخين مطلقا في وسائل النقل العام، كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر مطلقا الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في اقليم الكويت، وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين.
مادة 57: تلتزم الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفيذها - بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الاقليمية والدولية- وترفع الجهة المختصة تقريرا سنويا لمجلس الإدارة حول سير الخطة وتحدد اللائحة التنفيذية من هذا القانون الجهة المختصة وآلية عملها.
مادة 62: يحظر استيراد أو تصدير او تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات «ب،ج،هـ» من برتوكول مونتريال او استيراد او تصدير الاجهزة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد، الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 87: ويفوض المجلس الأعلى الوزير المعني بندب الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ احكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت او قد تساهم بالتلوث، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة، كما يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار اليهم في هذه المادة من هذا القانون بحلف اليمين امام الوزير المعني او من يفوضه من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي: «اقسم بالله العظيم بأن اؤدي عملي بأمانة واخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل».
مادة 96: المياه الجوفية والسطحية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها ولا يجوز حفر آبار دون اذن مسبق من الجهات المختصة، وتعمل الهيئة على الاشراف على اعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها.
مادة 108: يحظر على جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً، وبصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي او الصناعي او إلقاء اي مخلفات، والقيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية، وإقامة الحظور ومزارع الاسماك، وإقامة الشاليهات على سواحله، وصيد كافة الكائنات البحرية، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية مع مراعاة حكم المادة 121 من هذا القانون. ويجوز بقرار من المجلس الاعلى حظر اي انشطة اخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص وفي كل الاحوال يتطلب موافقة المجلس الاعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت او سواحله.
مادة 127: يلتزم كافة اصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
مادة 128: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المواد «16 ،17 ،18 ،26 ،47 ،126» من هذا القانون.
مادة 129: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار او بإحدى العقوبتين كل من خالف احكام المواد «19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،43» من هذا القانون. مادة 132: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المواد «31، 35، 46» من هذا القانون.
مادة 134: يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 ديناراً ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من خالف حكم المادة 40، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار أو تزيد على 10 آلاف دينار كل من خالف حكم المادتين 32، 127، من هذا القانون، مع الزام المخالف في كل الأحوال بازالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالازالة على نفقته الخاصة.
مادة 136: يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 150 ألف دينار كل من خالف حكم المادة «52/فقرة أولى» والمادة 53 من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار لكل من خالف حكم المادة «52/فقرة ثانية».
مادة 137: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة 54 والمادة 55 من هذا القانون.
مادة 141: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمداً حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد 71، 72، 73، 74، 75، 76.
مادة 143: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من خالف حكم المادة 77 والمادة 82 من هذا القانون، وكل من ارتكب أحد الأفعال التالية: عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام المادة 70 من هذا القانون، أو عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها، أو عدم ابلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً في كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفة للمادة 80 من هذا القانون.
مادة 148: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين 96 و97 من هذا القانون.
مادة 168: يحدد المدير العام للهيئة -وما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الادارية المعنية- الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، واثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات واجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها، لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة، وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 169: يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير العام أو من يفوضه المجلس الأعلى وذلك وفقاً للقسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل».
مادة 171: تتولى النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بالنظر في الجرائم والمنازعات البيئية.
مادة 178: تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم «30» لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، كذلك تخضع لأحكام القانون رقم «37» لسنة 1967 في شأن المناقصات العامة.
مادة 179: يصدر الوزير المختص أو الوزير المعني القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية: يضاف إلى القانون رقم «42» لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم 143 مكرراً نصها الآتي:
«المادة 143 مكرراً»: يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخالفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدمه بإلقاء القمامة أو المخالفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدمه بإلقاء القمامة أوالمخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل. ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكومة بها، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق