كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن إعداد مشروع قرار لتعديل بعض أحكام قانون العمل، مؤكدة تعديل المادة 57 والخاصة بتحويل الأجور الى البنوك والتي تتيح إعفاء بعض الأنشطة من تحويل رواتب عمالتها الى جانب تعديل المواد الخاصة بتغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفات الجسيمة التي يمارسها بعض أصحاب الأعمال.
وأوضحت المصادر ان التعديل المقترح لتغليظ العقوبات يشمل المادة 138 من قانون العمل لتصبح بعد التعديل «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف كل من خالف القانون»،
وتتعدد العقوبات وفقا لعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، الى جانب اعتبار العامل شريكا لصاحب العمل في حال تستر عليه، ومن ادخل الى الكويت ولم يتسلم عمله ولم يبلغ عن صاحب العمل الذي استقدمه من الخارج، وبالتالي سيعاقب العامل الى جانب صاحب العمل، وتكون عقوبة العامل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق