«الشؤون» تُصدر قراراً ينظّم استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات التعاونية



أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً ينظم ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.

وأوضح القرار في مادته الأولى انه يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة أهمها ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة ما يفيد أنه مقيد لديها، وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 في المئة من رأس المال ولا يزيد العمر عن 45 سنة عند التقييم.

ويستثنى القرار الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.

ويتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون و مدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة 20 في المئة من السعر السابق.




وحظر القرار على بعض الأنشطة الإستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها نخي وباجيلا و خباز ايراني كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب اخر لذات الجمعية، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في الباب الثالث الفروع المستثمرة من القرار الوزاري رقم 35ت لسنة 2014م بشأن تنظيم العمل التعاوني.

ويحظر القرار على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه ويتم سحب المحل وإلغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 1 يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية او قانونية على الجمعية.

ويلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس ويُعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.

وجاء في المادة الثانية من القرار انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمحال المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و 20 في المئة من المحال الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متراً مربعاً ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية وان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق اﻹعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «قطاع التعاون»وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.





وفيما يتعلق بالأكشاك تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الأكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت.

كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة أمتار مربعة بقيمة استثمارية 100 دينار شهرياً لمدة تعاقدية مع عدم السماح بالتأجير من الباطن.

وفيما يتعلق بالقواطع شدد القرار على الزام الجمعيات بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لاتقل المساحة عن 20 في المئة من إجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حال تجاوزت مبيعاته 100 الف دينار سنوياً في الجمعية الواحدة كما يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية مع عدم الاخلال بقرارات البلدية.

وحددت المادة الثالثة في القرار أولوية فبول الطلبات من مساهمي الجمعيات التعاونية المستفيدين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من الصندوق الوطني من غير المساهمين والأفراد غير المساهمين وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب أي دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ اضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ألزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة

0 التعليقات:

إرسال تعليق